close

شرح حديث إذا جلس بين شعبها الأربع

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها ڤقر وجب الڠسل متفق عليه
إذا جلس أي الرجل والذي عين الرجل مرجعا للضمير السياق وهو قوله بين شعبها أي المرأة. والمراد بالجلوس هنا الجلوس للچماع والتهيؤ له وقوله شعبها الاربع قيل إنها فخذاها وساقاها .
وقيل بل رجالها ويداها وهذا الاخير هو المتعين ألن الجلوس للچماع يكون بين هذه الاربع الرجلين وعددهماا اثنتان واليدان وعددهما اثنتان.
وقوله ثم جهدها أي بلغ منها الجهد أي الطاقة وهذا يكون بالايلاج فإنه يبلغ منها جهدا ومشقة السيما إذا كانت بكرا أو كان الرجل يعني المهم على كل حال ال بد أن يكون هناك مشقة على Iلمرأة قوله فقر وجب الڠسل على من
عليهما الاثنان.

قال متفق عليه وزاد مسلم وإن لم ينزل وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة لان الاول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الڠسل سواء أنزل أو لم ينزل لكن ليس فيه التصيح بعده

الازال فإذا جاء التصيح بعدم الانزال فإنه يكون أوضح وأبين لماذا
لاننا لو اقتص نا على قوله إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقر وجب الڠسل لامكن لقائل أن يقول ڤقر وجب الغسللإيش .
إذا أزل ويجعل الحديث الذي قپله مقيرا له لكن إذا جاءت لفظ وإن لم ينزل انقطع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا چامع سواء أزل أم لم ينزل. فإن قال قائل هل بين الحديثين ټعارض فالجواب لا ټعارض بيننةما لان دلالة عدموجوب الڠسل من الحديث الاول دلالة مفهوم قال الاصوليون واامفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة يعني أنه لا عموم له هذا معنى ما قلت المفهوم لاعموم له وإذا كان لا عموم له
فإنه لا ينافي هذا .
كيف نقول لا عموم له لان قوله الماء من الماء مفهومه وال ماء مع عدم ااماء
نقول نعم هذا ما لم ېجامع لان الانسان قد يستمتع بزجته استمتاعا بالغا لكن دون الچماع ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج فيصرق بهذه الصورة والمفهوم إذا صرق بصورة واحدة كفى العمل به على أنه قد روي أن قوله الماء من الماء كان في أول الامر ثم نسخ وصار الڠسل يجب إما من الچماع وإما من الانزال .الشيخ محم بن صالح اعثيمين بلوغ المرام شړ ح كتاب الطهارة

الصفحة السابقة 1 2

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *