كنت جـ. ـنبا فاغتـ. ـسلت ولكن لم اتوضـ. ـأ للصـ. ـلاة فهل يحل لى الصـ. ـلاة مكتفيا بالغـ. ـسل وحده أم يجب إعادة الوضـ. ـوء.
[١/٧ ٩:٤٣ م] 🌸🌸🌸: قال الشـ. ـيخ العثيمين رحمه الله: الاستحـ. ـمام – إن كان عن جـ. ـنابة – فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.[المَائدة: 6].
فإذا كان على الإِنسان جـ. ـنابة وانغـ. ـمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، فإنه يرتفع الحدَث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يُوجب عند الجنابة سوى أنْ نَطهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً،
وإن كان الأفضل أنَّ المُغـ. ـتسِلَ من الجـ. ـنابة يتوضأ أولاً؛ حيثُ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فَرْجَه بعد أن يغسل كفَّيه ثم يتوضأ وضوءَه للصلاةِ، ثم يُفيض الماء على رأسه، فإذا ظنَّ أنه أَرْوَى بشرتَه أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده. انتهى.
وأما غسل التنظف والتبرد وكذا الغـ. ـسل المسـ. ـنون كغـ. ـسل الجمعة فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأنه ليس في معنى الغسل من الجنابة، فمن اغتسل غسلا مسنونا أو غسل تنظف وتبرد فإن لم ينو رفع الحدث الأصغر ويغسل أعضاء الوضوء مرتبا في أثناء الغسل فإنه لا بد له من إعادة الوضوء بعد الغسل.
قال الشـ. ـيخ العثيمين رحمه الله: الاستحـ. ـمام – إن كان عن جـ. ـنابة – فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.[المَائدة: 6].
فإذا كان على الإِنسان جـ. ـنابة وانغـ. ـمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، فإنه يرتفع الحدَث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يُوجب عند الجنابة سوى أنْ نَطهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً،
وإن كان الأفضل أنَّ المُغـ. ـتسِلَ من الجـ. ـنابة يتوضأ أولاً؛ حيثُ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فَرْجَه بعد أن يغسل كفَّيه ثم يتوضأ وضوءَه للصلاةِ، ثم يُفيض الماء على رأسه، فإذا ظنَّ أنه أَرْوَى بشرتَه أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده. انتهى.
وأما غسل التنظف والتبرد وكذا الغـ. ـسل المسـ. ـنون كغـ. ـسل الجمعة فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأنه ليس في معنى الغسل من الجنابة، فمن اغتسل غسلا مسنونا أو غسل تنظف وتبرد فإن لم ينو رفع الحدث الأصغر ويغسل أعضاء الوضوء مرتبا في أثناء الغسل فإنه لا بد له من إعادة الوضوء بعد الغسل.
قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتـ. ـصر المتـ. ـطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة. انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إن كان الغـ. ـسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء, ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية, كما في غسل الجنابة. انتهى.
وإذا أحدث المغتسل في أثناء الغسل بمس الذكر أو غيره من نواقض الوضوء، فإن عليه إعادة الوضوء بعد الغسل، لأنه لم يأت بعد الحدث بوضوء مستقل ولا بغسل يدخل الوضوء فيه تبعا.
قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض: فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقال ابن عبد البر وغيره: قد أدى ما عليه لقوله: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا }. وهو إجماع لا خلاف فيه. اهـ. فإن نواهما ثم أحدث أتم غسله ثم توضأ. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده، فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ.
والله أعلم.