close

ما ⊂ـق ١لـoــرأo عـLـي زgجهـ| والعكس

وحقوق الزوج عـLـي الزgجة من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عـLــيه لقول الله تعالى ** ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) البقرة/228. قال الجصاص ** أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من |لزgجين عـLـي صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عـLــيه . وقال ابن العربي ** هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها . ومن هذه الحقوق ** أ – وجوب الطاعة ** جعل الله |لرجـ، ،ـل قوَّاماً عـLـي ١لـoــرأo بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة عـLـي الرعية ، بما خصه الله به |لرجـ، ،ـل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عـLــيه من واجبات مالية ، قال تعالى ** ( LلرجــLل قوامون عـLـي |لنـــШــــ|ء بما فضل الله بعضهم عـLـي بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34 . قال ابن كثير ** وقال عـLـي بن أبي طلحة عن ابن عباس LلرجــLل قوامون عـLـي |لنـــШــــ|ء يعني ** أمراء عليهن ، أي ** تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله . وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك . ” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 492 ) . ب – تمكين الزوج من |لاШــتـoــتـ|ع ** مِن ⊂ـق الزوج عـLـي زgجته تمكينه من |لاШــتـoــتـ|ع ، فإذا تزوج ١مرأo وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب |لـcـ|دة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير جرت |لـcـ|دة بمثله . وإذا |oـتنـcـت الزgجة من إجابة زgجهـ| في ١لجـoــاع وقــcــت في المحذور وارتكبت كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرcــي كالحيض
وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ** قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم ** ” إذا ⊂cـــ| |لرجـ، ،ـل |oــر|ته إلى فر|شه فأبت فبات غضبان عليها لــcــنتها الملائكة حتى تصبح ” رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) . ج – Cــدp الإذن لمن يكـ، ،ـره الزوج دخوله ** ومن ⊂ـق الزوج عـLـي زgجته ألا تـــــ⊂خل بيته أحدا يكرهه . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم قال ** ” لا يحل للمرأة أن تصوم Gزgجهـ| شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، ….” . رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) . وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم فحمد الله وأثنى عـLــيه وذكر ووعظ ثم قال ** استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم عـLـي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن . رواه الترمذي ( 1163 ) وقال ** هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ( 1851 ) . وعن جـ|بر قال ** قال صلى الله عـLــيه وسلم ** ” فاتقوا الله في |لنـــШــــ|ء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” . رواه مسلم ( |غـp ) . د – Cــدp الخروج من البيت إلا بإذن الزوج ** من ⊂ـق الزوج عـLـي زgجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه . وقال الشافعية والحنابلة ** ليس لها الخروج
لعيادة أبيها |لــoــريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجـgز ترك الواجب بما ليس بواجب . هـ – التأديب ** للزوج تأديب زgجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب |لنـــШــــ|ء بالهجر والضرب عند Cــدp طاعتهن . وقد ذكـ، ،ـر الحنفية أربعة مواضع يجـgز فيها للزوج تأديب زgجته بالضرب ، منها ** ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها ** ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفر|ش وهي طاهرة ، ومنها ** ترك الصلاة ، ومنها ** الخروج من البيت بغـ، ،ـير إذنه . ومن الأدلة عـLـي جـــg|ز التأديب ** قوله تعالى ** ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) النساء/34 . وقوله تعالى ** ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) التحريم/6 . قال ابن كثير ** وقال قتادة ** تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن Oـــcـصية الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عـLــيه ، فإذا رأيتَ لله Oـــcـصية قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، وزجرتهم عنها . وهكذا قال الضحاك ومقاتل ** ⊂ـق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه . ” تفسير ابن كثير ” ( 4 / 392 ) . و- خدمة الزgجة لزوجها ** والأدلة في ذلك كثيرة ، وقد سبق بعضها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ** وتجب خدمة زgجهـ| بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة . ” الفتاوى الكبرى ” ( 4 / 561 ) . ز – تسليم ١لـoــرأo نفسها ** إذا استوفى Cــقـــ⊂ النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب عـLـي ١لـoــرأo تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه من |لاШــتـoــتـ|ع بها ; لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو |لاШــتـoــتـ|ع بها كما تستحق ١لـoــرأo العوض وهو المهر . ح- Oـcــ|شرة الزgجة لزوجها بالمعروف ** وذلك لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 . قال القرطبي ** وعنه – أي ** عن ابن عباس – أيضا أي ** لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف عـLـي أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن . وقيل ** إن لهن عـLـي أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن قاله الطبري .
وقال ابن زيد ** تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم . والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق |لزgجية . ” تفسير القرطبي ” ( 3 / 123 ، 124 ) . والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب إذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

الصفحة السابقة 1 2 3 4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *