لماذا نهى النبي ﷺ عن حلاقة القزع ؟
وروى الإمام أحمد (5583) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ( احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ )
والصواب في حلق المسلم لشعره كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم – أن يحلق الشعر كله ولا يترك منه شيء، أو يكون التقصير لجميع الشعر دون بعضه، أو يترك الشعر كله دون
حلق أو تقصير؛ وذلك لأن الحلق على صورة القزع فيه تشويه للهيئة، وقيل: لأنه زي الشيطان، أو لأنه زي اليهود، كما جاء في سنن أبي داود
وعَن عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ: “نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ أنْ تَحْلِقَ المَرأةُ رَأسَهَا” رواهُ النّسائي هذه الأحاديث تتعلق بالقزع والنهي عنه في حق الرجل، وأن الواجب حلق الرأس كله، أو تركه كله،
هذا هو الواجب، والقزع: أن يحلق البعض ويدع البعض من رأس الصبي، أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها؛ لأنه زينة لها وجمال، فليس لها حلقه، ولهذا قال ﷺ لأصحاب الصبي: احلقوه