رضعت من زوجة خالي مع ابنتها الكبرى فهل يجوز لي الزواج من ابنتها الصغرى؟
يري مجمع البحوث الإسلامية أن الرضاع يحرم على الرضيع :المرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها ،لقوله تعالى(وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) [النساء: 23]وقوله صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (صحيح البخاري 3/170) اعلم أيها السائل أن الرضاع الذي تحرم به المصاهرة هو : 1ـ ما كان دون الحولين أي (السنتين ) لقوله تعالى(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ([البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين،
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ) 2ـ وأن يكون عدد الرضعات هو خمس رضعات متفرقات ،وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وهو قول ابن حزم أيضاً واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت:» كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن )3ـ خروج اللبن من امرأة حية ووصوله إلى معدة صَّبِيِّ حَيّ.
وعلى هذا فإن كان السائل قد رضع من زوجة خاله بالشروط السابقة ، فإنه يحرم عليه الزواج بابنة خاله ،حتي ولو لم تكن هي التي رضعت معه ، لأن زوجة خاله تصبح أما له من الرضاعة ويحرم على السائل الزواج من جميع بناتها ، من رضعت معه،ومن لم ترضع معه ، لأنهن فروع المرضعة كما تقدم ، كما يحرم الزواج بكل بنت رضعت من امرأة خاله .وننبه السائل إلي أن الأحوط في حالته الأخذ بمذهب الحنفية والمالكية وهو عدم الزواج من أي واحدة من بنات خاله ، لأنها أخته من الرضاع إذ الرضاع يثبت بمجرد مص الثدي عند هؤلاء الفقهاء .