سؤال شرعي اذا ما،تت الابنة قبل وفـ،اة ابيها فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها بعد وفاته الافتاء ترد
الطريق الأول أن يوصي لهم الجد قبل ۏفـ,,ـاته بالثلث من تركته أو أقل وهذا في حال أن يكون له مال كثير وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستـ,,ـحبها كثيرون .
الرئيسية/فتاوي واحكام شرعية
فتاوي واحكام شرعية
سؤال شرعي اذا ما،تت الابنة قبل وفـ،اة ابيها فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها بعد وفاته الافتاء ترد
ودليل هذا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم المـ,,ـۏت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عـLـي المتقين |لبقـ، ،ـرة .
قال الشيخ ابن عثيمين ر⊂ــoــه الله من فوائد الآية وجوب الوصـ,,ـية للوالدين والأقربين لمن ترك مالا كثيرا لقوله تعالى كتب عليكم واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم وآيات الـ,,ـموــاريث خصـ,,ـصت عـLـي قولين فأكثر العلماء عـLـي أنه منسوخ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ
لإمكان التخـ,,ـصيص فيقال إن قوله تعالى للوالدين والأقربين مخصوص بما إذا كانوا وارثين بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصـ,,ـية لهم اكتفاء بما فرضه الله لهم من المواريث وتبقى الآية عـLـي عمـ,,ـومها فيمن سـ,,ـوى الوارث
ومنها جـــg|ز الوصية بما شاء من المال لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عـLــيه وسلم أتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشـ,,ـطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير متفق عـLــيه وعلى هذا فلا يزاد في الوصـ,,ـية عـLـي ثلث المال فتكون الآية مقيدة بالحديث .
ومنها أن الوصـ,,ـية الواجبة
تمت المعلومة ودمتم في امان الله 😍❤🌹