هل مصافحة الرجل لزوجته تنقض الوضوء
وحجة هؤلاء قوله تعالى: ( أو لامستم النساء ) [المائدة:6 ].
فأبقوا الملامسة على ظاهرها بينما حملها الأولون على الجماع، جمعاً بين الآية والأحاديث.
الحكم الشرعي عند المذاهب الأربعة:
لمس الزوجة من مسائل الخلاف المشهورة بين فقهاء المذاهب المعتبرة، فقد وردت فيها بعض الأدلة المأثورة المتعارضة في الظاهر..
فتمسك كل فريق بما فهمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مجتهد مأجور.
عند المذهب الشافعي:
الشافعية فقالوا بأن لمس الرجل بشرة زوجته وأي امرأة أجنبية ليست من المحارم “ناقض” من نواقض الوضوء، ولو كان المس بدون شهوة..
واستدلوا عليه بقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) المائدة/6.
وقد فسر الإمام الشافعي رضي الله عنه قوله تعالى: (لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) بأنه التقاء البشرة البشرة ولو بغير جماع.
عند المذهب الحنفي:
الحنفية خالفوا الشافعية في ذلك فقالوا: إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كانت زوجة أم أجنبية أم محرما، وسواء كان المس بشهوة أم بغير شهوة.
قال السرخسي: “لا يجب الوضوء من القبلة ومس المرأة، بشهوة أو غير شهوة”.
واستدلوا بأدلة كثيرة، منها:
أولا: أن الأصل صحة الطهارة، ولا ينتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح.لتكملة القصة اضغط على متابعة القراءة 👇