سؤال شرعي اذا ما،تت الابنة قبل وفـ،اة ابيها فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها بعد وفاته الافتاء ترد
الجواب الحمد لله.
الأحفاد إما أن يكونوا أولادا لذكور أو يكونوا أولادا لإناث .
أما أولاد الإنـ,,ـاث فلا ير,,ثون من جدهم سواء كانت أمهم حيـ,,ـة أم مـ,,ـېتة .
وأما أولاد الذكور فإنهم يرثـ,,ـون من جدهم بشـ، ،ـرط Cــدp وجود أحد من أبناء الجد سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم فإن وجد من أبنائه الذ,,كور أحد فإنهم لا يـ,,ـرثون سواء كان أبوهم حيا أم مـ,,ـېتا .
انظر التحقـ,,ـيقات الـ,,ـمـ,,ـړضية في المباحث الفـ,,ـرضية لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص 65 125 .
ولا يعلم في الشـ,,ـرع أبدا أن يأخذ الحـ,,ـفيد من جده نصـ,,ـيب أبيه الـ,,ـمېت الذي لو فر,,ض أنه كان حـ,,ـيا لأخذه !!!!
بل التركة توزع عـLـي الوـ,,ـرثة الأحياء عند مۏت مورثهم فكيف نورث هذا الأب الذي مـ,,ـاټ قبل الجد ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ! سبحانك هذا بهتان عظيم .
ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا ير,,ثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصـ,,ـلوا عـLـي شيء من تركة جدهم بطريقين
الطريق الأول أن يوصي لهم الجد قبل ۏفـ,,ـاته بالثلث من تركته أو أقل وهذا في حال أن يكون له مال كثير وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستـ,,ـحبها كثيرون .
لتكملة القصة اضغط على متابعة القراءة 👇